(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخلل لحيته في الوضوء ويدلك عارضيه بعض الدلك، دل ذلك على وجوب تخليل اللحية في الوضوء وعلى وجوب دلك العارضين، ومنها في حد الوجه وعند أئمتنا عليهم السلام أن حده من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن، نص على ذلك الهادي إلى الحق عليه السلام في باب التيمم من الأحكام، وذلك لأن الوجه عند أهل اللغة اسم لما يواجه، وجميع ما ذكرناه مواجه، والصدغان يجب أن يكونا من الوجه؛ لأنهما مواجهان، والصدغ -بالصاد مضمومة غير معجمة والدال معجمة بواحدة من أسفل وبالغين معجمة- ما بين العين إلى أسفل الأذن.
(خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ وأخذ الماء وضرب جبينه وأرسله، ثم وضع إبهاميه في أصول أذنيه وأرسل الماء، فثبت أن غسل هذه المواضع واجب وقد دخل في وجوب غسل البياض الذي بين الأذنين واللحية؛ لأنه من الوجه ولأن ما وجب غسله في الوجه قبل نبات الشعر وجب غسله بعد نباته كالوجنتين.
فصل
وذهب الناصر للحق عليه السلام إلى وجوب إدخال الماء في العين عند الوضوء، وبه قال المؤيد بالله تخريجا.
وقال السيد أبو طالب: لا يجب وهو الأولى؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا فعلا؛ ولأنه يؤدي إلى الضرر، فإن المروي عن عبدالله بن عمر أنه كان يتشدد في الطهارة، ويتحفظ فيها، فكان يغسل عينيه حتى عمي، وقد قال الله تعالى{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185] دل على ما قلناه، ومنها في حد المرفقين فعندنا أنه يجب غسلهما مع اليدين، وهو قول القاسم والهادي عليهما السلام، وهو الظاهر من قول أسباطهما، وبه قال الناصر للحق، وهو قول السادة الهارونيين.
(خبر) ووجه ذلك أنه قد ثبت بالنقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل المرفقين عند غسل الذارعين.
Página 18