قال قال رسول الله إذا توضا العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فرع همل الأفضل المشي أو الركوب رجح الرافعين المشي أفضل للاحاديث ورجح النووي أن الركوب أفضل وقال الرافعي في كتاب النذر ني ثلاثة أقوال أظهرها المشي أفضل والثاني الركوب أفضل والثالث هما سواء وفي الإحياء للغزالي إن هل عليه المشي فهو أفضل وإن ضعف وساء خلقه لو مشى فالركوب أفضل زاد النووي فقال الصواب أن الركوب أفضل وفي شرح ملم أنه الصحيح وقول جمهور العلماء وفي المناسك الكبرى له أنه المذهب الصحيح وفي المجموع نص عليه في الإملاء وغيره وحكى السبكي كلام النووي وأقره وكذا في المهمات فرع نذر إتيان مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزم في أصح القولين ونص عليه في ام والمختصر وفي البحر أنه أجاب به عامة الأصحاب والثاني اللزوم ونص عليه في البويطي ويلزمه شيء آخر معه في الأصح فقيل يصلى في المسجد ركعتين واكتفى الإمام بركعة وقيل يعتكف وقيل يتخير قال الرافعي وهو الأشبه وقال أبو علي إن قال في مسجد المدينة كفاه زيارة قبرها وتوقف في ذلك لأنه لا يتعلق بالمسجد وتعظيمه قال وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه وأعلم أن ترجيح لزوم شيء آخر معه مشكل فالصحيح فيمن نذر مجده أنه لا يلزمه صلاة كاملة وقد يفرق بأن نفس المرور لي قربه فانصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب مخلاف مسجده فإن ذلك مقصود في نفسه فلم ينصرف إلى الزيارة عليه ولو نذر المشي إلى أحدهما أي مسجد المدينة أو الأقصى فهل يلزمه على قولنا أنه أفضل من الركوب وجهان بناهما الشيخ أبو علي على التزام المشي في الحج قبل الإحرام لأن كلا من المشيين وان لم يقع عبادة لكنه وقع في القصد لبقعة معظمة كذا قاله الإمام وقضية كلام البغوي أن الصحيح عدم اللزوم كذا في إعلام الساجد ذلك أن تقول المذهب فيمن نذر المشي إلى بيت لله الحرام
Página 97