وجوب إتيانه محج أو عمرة لأن لنه أوجب قصده فلزم بالنذر كسائر القرب ومطلق كلام الناذر محمول على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن يصل تلزمه الصلاة المعهودة لا الدعاء وقصد البيت الحرام في الشرع هو نحج أو عمرة فإن لم يصفه بالحرام لم ينعقد نذره في أصح القولين إلا أن ينو به لأن جميع المساجد بيت اله تعالى ولعل هذا الفرق بينه وبينهما ولو قدر الصلاة فيهما فقيل يخرج على القولين في الإتيان المجرد وهو ما أورده الكثيرون وقضية ترجيحه الرافعي عدم التعيين لكن قال الأصحاب لو عين الاعتكاف فيهما تعين في الأظهر قال الرافعي ولا يبعد أن يلحق به ما محن فيه في الترجيح لمزيد الثواب وصححه في أوائل المنهاج وغيره والأصح أنه تجزي الصلاة في مسجد المدينة عنها في الأقصى ولا عك وفي الحديث أن رجلا نذر أن فتح الله على نبيه مكة أن يصلي ركعتين في بيت المقدس فقال له الني صلي ههنا وكان بمكة فرع في دلائل النبوة لبيهقي وقال سنده صحيح عن شداد بن أوس في حديث الإسراء ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها الثاني فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته و دخلنا المسجد من باب فيه تميل الشم والقمر فصليت الحديث وسيأتي في الفصل التاسع إن كعبا كان إذا خرج من حمص يدخل من باب الأسباط والله أعلم
Página 98