140

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأول (النصاب) هو في الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحدة شاة. ثم ست وعشرين، وفيها بنت مخاض.

ثم ست وثلاثون. فيها بنت لبون.

ثم ست وأربعون وفيها حقة.

ثم أحد وستون وفيها جذعة. ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان.

ثم مائة وواحدة وعشرون، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

ولو أمكن فرضها في عدد. تخير المالك أحدهما أو هما.

وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وواحد وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربعة، ثم في كل مائة شاة بالغا ما بلغ.

وما لا يتعلق من الإبل يسمى شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الباقي عفوا.

وفي الذهب نصابان: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه عشرون دينار.

وفي الفضة نصابان: مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم أربعون وفيها درهم.

وفي الغلات نصاب واحدة، وهو خمسة أو سق قدرها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، كل رطل مائة وثلاثون درهما.

Página 175