139

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الزكاة وهي قسمان:

الأول (في زكاة المال) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله:

النظر الأول (فيما تجب فيه) تجب الزكاة في الأجناس التسعة: الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

ولا تجب فيما عداها، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب.

وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم، فعن العتيق ديناران.

وعن البرذون دينار. وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.

وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح، ولا يتعلق بغير ذلك، ويعتبر في الواجبة شروط:

Página 174