141

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الثاني (الحول) وهو أحد عشر شهرا، يعلم كما لها بدخول الثاني عشر. ولا يجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي.

ولو ملك أربعين في نصف حول، ثم اثنين وثمانين، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة، ثم يستأنف الحول لمائة وإحدى وعشرين.

ومثله لو ملك ثلاثين بقرة، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الأولى.

ولو كان الجديد عشرة، فإن أخرج عن الأولى من غير العين فكالأول، وإن أخرج من عينها جري الحول على ثلاثين والزائد وقص. ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ويجري عليه لو كان عن غيرها.

الثالث (السوم) فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول. ولو اشترى مرعى أو احتش (1) لها فمعلوفة، ولو أخذ السلطان منه عن (1) المرعى فسائمة.

والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن، وهو ما كمل سبعة أشهر، والثني من المعز، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية، وبنت اللبون في الثالثة، والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة، التبيع ما دخل في الثانية.

Página 176