296

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«نعم، ولا يزداد» (1).

1046- وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟

قال:

«إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله» (2).

1047- وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:

«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» (3).

1048- وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: «لا» (4).

1049- قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: «لا بأس» (5).

1050- وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

1051- وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:

Página 264