295

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

1040- وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:

«لا بأس» (1).

1041- وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (2).

1042- وسألته عن السلم في الدين، قال:

«إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس» (3).

1043- وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:

«إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه» (7).

1044- وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:

«لا يصلح السلم في النخل» (8).

1045- وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:

Página 263