297

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«إذا قومه دراهم فسد؛ لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح له درهم بدرهم» (1).

1052- وسألته عن رجل اشترى طعاما، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال:

«إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس» (3).

1053- وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال:

«إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس» (4).

1054- وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال:

«نعم، لا بأس» (5).

1055- وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال: وشاركني، قال:

«هذا الربا المحض» (6).

Página 265