294

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:

«إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا» (1).

1036- وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:

«لا بأس» (2).

1037- وقال: «إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن» (3).

1038- وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل- من الفضة- أو أكثر، يحل؟ قال:

«تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم» (4).

1039- وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:

«نعم، لا بأس» (5).

Página 262