Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
احتجوا (1) : بأن الأمر طلب لإيجاد الفعل ، والنهي طلب لعدمه ، فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع ، وتعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق ، إذ الامتناع إنما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد ، وذلك لا يندفع إلا بتعدد المتعلق ، بحيث يعد في الواقع أمرين ، هذا مأمور به ، وذلك منهي عنه ، ومن البين أن التعدد في الجهة لا يقتضي ذلك (2) ، والكون الحاصل في الصلاة في الدار المغصوبة شيء واحد ويمتنع أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه ، فتعين بطلانها.
وأيضا ، كيف يجوز على الله تعالى أن يقول للمصلي إذا أراد الصلاة في الدار المغصوبة : لا تركع فإذا ركعت لعاقبتك ، ويقول أيضا : اركع هذا أو غيره وإلا لعاقبتك.
أقول : ويظهر الجواب عن ذلك بالتأمل فيما مر (3) ، ونقول هاهنا أيضا.
قوله : فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع إن أراد ان الأمر بالصلاة من حيث إنه هو هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب ، والنهي عن الغصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة ممتنع الاجتماع ، فهو كما ذكره ، لكن الأمر والنهي لم يردا إلا مطلقين.
والحاصل ، أن جهتي الأمر والنهي هنا تقييديتان لا تعليليتان (4) كما أشار إليه
__________________
(1) القائلون بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ومنهم صاحب «المعالم».
(2) وهذا الكلام إلى هنا في «المعالم» ص 247 وما بعده أيضا له ولكن بتصرف من المصنف.
(3) وهو تعلق الأمر والنهي في الطبيعة لا بالفرد فلا قبح من طرف الأمر.
Página desconocida