Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
(4) قال في الحاشية : قيل : ان المراد من التقييدية ما كان مكثرا للموضوع ومنوعا لمتعلق الحكم بجعل الجهة قيدا فيه ، مثل أكرم العالم فلا تكرم الفاسق ، فإذا اجتمع العنوانان في محل واحد مثل زيد العالم الفاسق كانت الجهة تقييدية. والمراد من التعليلية ما كان علة للحكم في موضوعه الواحد الشخصي ، مثل أكرم زيدا لأنه عالم ولا تكرمه لأنه بعض المحققين (1) ، وما ذكره من عدم إجداء تعدد الجهة ، ممنوع.
قوله (2) : بحيث يعد في الواقع أمرين.
إن أراد بذلك لزوم تعددهما في الحس ، ففيه منع ظاهر.
وإن أراد مطلق التعدد ، فلا ريب أنهما متعددان ، ولم ينتف إحدى الحقيقيتين في الخارج بسبب اتحاد الفرد ، ولم يصيرا شيئا ثالثا أيضا ، بل هما متغايران في الحقيقة متحدان في نظر الحس في الخارج ، وذلك كاف في اختلاف المورد ، وقد عرفت ورودها في الشرع في غاية الكثرة ، فإن الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة والجمعة ، يجوز ترك هذا الغسل له من حيث إنه جمعة ، ولا يجوز تركه من حيث إنه جنابة ، ولا تعدد في الخارج في نظر الحس مطلقا.
وكذلك المكروهات وغيرها مما مر.
__________________
بالطبائع ، ومرجع كونها تعليليتين الى تعلقها بالأفراد ، ففي الأخير يمتنع اجتماع الأمر والنهي لأنه أمري دون الأول لأنه أمر مأموري.
(1) وهو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 292 ولربما من المناسب ذكره ما أفاده المحقق الداماد حيث قال في كتابه «السبع والشداد» ص 68 : إن الوجوب والحرمة من الأمور المتضادة والحيثيات المتقابلة بالذات ، فلا يصح اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون في هذا المكان بحيثيتين تعليليتين لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها ، وكونه تصرفا عدوانيا في الدار المغصوبة ، بل لا بد من اختلاف حيثيتين تقييديتين يجعل أولا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين ثم يعرض الوجوب الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيتين التقييديتين. انتهى.
(2) في «المعالم» : ص 247.
Página desconocida