Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الخصوصية ، وهذه المرجوحية قد توازي الرجحان الثابت لأصل العبادة وتساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه.
فعلى الأول يصير متساوي الطرفين ، وعلى الثاني يصير تركه راجحا على فعله ، وعلى الثالث بالعكس ، ففيما له بدل من العبادات كالصلاة في الحمام ، فلا إشكال ، لأن النهي عن الخصوصية لا يستلزم طلب ترك الماهية ، فنختار غير هذه الخصوصية سواء فيه الأقسام الثلاثة المتقدمة (1).
وأما فيما لا بدل له كالصيام في الأيام المكروهة والنافلة في الأوقات المكروهة ، فنقول : هي إما مباحة أو مكروهة على ما هو المصطلح ، فيكون تركه راجحا على فعله ، بل الثاني هو المتعين هناك لئلا يخلو النهي عن الفائدة على ظاهر اللفظ ، فيغلب المرجوحية الحاصلة بسبب الخصوصية على الرجحان الحاصل لأصل العبادة ويرفعه ، ولذلك كان المعصومون عليهمالسلام يتركون تلك العبادات وينهون عنها ، وإلا فلا معنى لتفويتهم عليهمالسلام تلك الرجحان والمثوبة على أنفسهم وعلى شيعتهم بمحض كونها أقل ثوابا من سائر العبادات ، سيما إذا لم يتداركه بدل كما عرفت في دفع التوجيه المتقدم (2).
فإن قلت : فكيف يمكن بها نية التقرب ، وكيف يصير ذلك عبادة (3) ، مع أن العبادة لا بد فيها من رجحان جزما؟
__________________
(1) أعني المرجوحية المتساوية والزائدة والناقصة كلها متساوية في عدم الاشكال من جهة توجه النهي الى البدل وتوجه الأمر الى الطبيعة المحققة في ضمن البدل.
(2) في قوله : وما يقال إن الاحكام واردة على طبق المعتاد ... الخ إذ إنه ذكر هناك عدم البدل وعدم التدارك في مثل صوم يوم الغدير.
(3) وكأنه للبهبهاني في «فوائده» : ص 168.
Página desconocida