Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
مع أنه قد يتأمل في أصل وجوبه أيضا ، لأن غاية الأمر أنه يجب على المؤمن أن لا يعزم على الترك حين الالتفات.
وأما وجوب العزم على الفعل ، ففيه إشكال (1) ، ولا تلازم بينهما كما توهم لثبوت الواسطة. ويؤيده ما قيل أنه لو وجبا لعزم ، فيلزم انضمام بدل آخر في بعض الأحيان مثل العزم على صوم رمضان أو اختيار سفر مباح ولم يقل به أحد.
التوسعة في الوقت إما محدود كالظهر ، أو غير محدود مثل : ما وقته العمر كالحج وصلاة الزلزلة والنذر المطلق. ويتضيق الأول بتضيق وقته أو بظن الموت ، والثاني بظن الموت. ومثل ظن الموت الظن بعدم التمكن ، فيعصي من ضاق عليه الوقت بالتأخير اتفاقا ، لأن اليقين بالبراءة لا يحصل إلا بذلك ، وتحصيله واجب عند اشتغال الذمة يقينا. والمراد اليقين في موافقة الأمر والإطاعة ، لا إن براءة الذمة لا يحصل بالإتيان فيما بعد لو ظهر بطلان الظن ، فافهم ذلك.
ثم لو ظهر بطلان الظن ، فالظاهر بقاء المعصية ، لأنه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه ؛ فصار عاصيا ، كما لو وطء امرأته بمظنة الأجنبية ، وشرب خلا بمظنة الخمر ونحو ذلك ، فلا ريب في العصيان ، إنما الإشكال في أنه قضاء أو أداء.
الأشهر الأقوى الثاني ، لأنه وقع في وقته.
__________________
(1) وجه الاشكال على ما قيل : إن معنى العزم على الفعل هو قصد الاتيان به ، فإن أريد به القصد المقارن له أعني النسبة فوجوبه وإن كان مسلما ولكنه غير محل النزاع ، وإن أريد به القصد الغير المقارن فلا نسلم وجوبه لعدم الدليل عليه.
Página desconocida