Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وقيل : إنه قضاء (1) لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه ، وضعفه ظاهر.
وأما ظان السلامة الذي فاجأه الموت ، فلا عصيان عليه بالتأخير.
وقيل : بالعصيان فيما وقته العمر (2) للزوم خروجه عن الوجوب لولاه ، بخلاف الموقت ، فإنه يجوز التأخير فيه إلى تضيق الوقت وتعين الوجوب ، وهو تحكم بحت ، لأن ذلك يرد في المحدود لو ظن السلامة الى آخر الوقت ، مع أن غير المحدود أيضا يتضيق وقته ، ويتعين عند ظن الموت.
فى التخيير في اللوازم ومما يتفرع على توسيع الوقت والتخيير فيه ، التخيير في لوازمه ، بدلالة الإشارة ، فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر ، فالمكلف في أول الظهر إنما هو مكلف بمطلق صلاة الظهر ، فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر ، لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت ، لأن المكلف مخير في أول الوقت بأداء مطلق الظهر في أي جزء من الأجزاء.
__________________
(1) وهو لأبي بكر الباقلاني من العامة راجع «المستصفى» : 1 / 94 وهذا القول غير مرضي عنده ، ودليله (الباقلاني) تعيين الوقت بحسب ظن المكلف وإذا أتى به بعد الوقت فهو اتيان في خارجه. وجوابه : ان هذا مشروط باستمراره ومع ظهور الفساد لا عبرة به. هذا كما في الحاشية. وذكر قول للحاجبي بأنه لا ينوي القضاء البتة وانما الكلام في مجرد التسمية ، وهذا قول منه بأنه أداء ولا وجه للنزاع في التسمية حينئذ كما لا ثمرة له.
(2) والقائل لهذا القول هو ابن الحاجب وكذا العضدي.
Página desconocida