Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
بالاستصحاب حتى في نفس الحكم الشرعي (1) ، مع أنه معارض بأصالة عدم كونها العبادة المطلوبة ، وإن شغل الذمة اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه.
ففيه : مع أن المحقق في محله كما سيجيء إن شاء الله تعالى حجية الاستصحاب مطلقا ، إن مرادهم من عدم حجيته في إثبات نفس الحكم الشرعي أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس الحكم ، مثل أن يقال : إن المذي غير ناقض للوضوء مثلا لاستصحاب الطهارة السابقة ، فاستصحاب الطهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا ، وأصل العدم منفردا لا يثبت به الماهية ، بل هي بضميمة سائر الأدلة المثبتة لها كما لا يخفى ، مع أنه مقلوب على المعترض بأنه كيف يجوز التمسك في إثبات استحباب غسل الجمعة مثلا بعد تعارض الأدلة بأصالة عدم شيء آخر يدل على الوجوب فيحكم بالاستحباب ، فإن الذي يثبت من نفس أدلة الطرفين إنما هو القدر الراجح لاشتراكهما في الرجحان ، فيبقى نفي الوجوب وتعيين نفس الاستحباب مستفادا من نفس الاستصحاب وأصالة العدم ، إذ ليس مطلق الرجحان معنى الاستحباب.
وأما المعارضة بأصالة عدم كونها العبادة المطلوبة (2).
ففيه : أن الموجود الخارجي كما يحتمل كونه غير العبادة المطلوبة ، يحتمل كونه هي ، فجعل أحدهما هو الأصل دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح.
نعم ، يمكن أن يقال : الأصل عدم تحقق العبادة المطلوبة في الخارج ، بمعنى عدم حصول اليقين بالإتيان بالعبادة المطلوبة ، ولا محصل لهذا الاستصحاب لإبقاء
__________________
(1) قال محمد حسين رحمهالله في التوضيح : إن المصنف سلمه الله تعالى قال في أثناء الدرس : المراد بالحكم الشرعي هنا هو ما أحدثه الشارع ليشمل الماهيات الشرعية أيضا.
(2) وهو للوحيد في «فوائده» : ص 102.
Página desconocida