Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
المكلف به في الذمة ، وهو يرجع الى استصحاب شغل الذمة اليقيني (1).
وجوابه : أن اشتغال الذمة اليقيني مقتض لليقين بإبراء الذمة إذا أمكن ، والظن الاجتهادي الحاصل من الأصل بضميمة سائر الأدلة قائم مقام اليقين كما هو متفق عليه عندهم ، مع أن شغل الذمة بأزيد من ذلك لم يثبت من الأدلة ، وأصل البراءة السابق لم ينقطع إلا بمقدار ما ثبت اشتغال الذمة به ، وما ثبت علينا من الأدلة وسلمنا هو اشتغال ذمتنا بما يظهر علينا من الظنون الاجتهادية ثبوته.
وقد يتمسك (2) في إثبات ماهية العبادات بطريق آخر ، وهو أن يرجع الى اصطلاح المتشرعة ، ويقال : المتبادر في اصطلاحهم هو هذا ، فهو مطلوب الشارع ، أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، فظاهر ، وأما على القول بالعدم فمع القرينة الصارفة عن اللغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشيعها ، لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة مطلقا (3) ، وعلى القول بكونها اسما للأعم من الصحيحة لو كان الإشكال والتشكيك في الأجزاء ، وأما لو كان الإشكال في ثبوت شرط لها ، فيصير مثل المعاملات في جواز الاكتفاء بما يفهم منه عرفا ، وينفي الشرط المحتمل بالأصل ، وإنما قلنا أنه لو كان الحيرة والإشكال في الأجزاء فلا يتم هذا الطريق على القول بكونها أسامي للأعم ، فلأن غاية ما يتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الركوع والسجود ، فيخرج صلاة الميت.
وكذلك يمكن عندهم (4) سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير يمحو
__________________
(1 و 2) وهو للوحيد في «فوائده» : ص 102.
(3) ومطلقا سواء كانت الشروط أجزاء أو شروطا إذ الأجزاء أيضا من شرائط الصحة.
Página desconocida