Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وربما يتكلف في دفع هذا الإشكال ، بأن المخالف في المسألة إذا سلم أنه لو كان دليله باطلا ، لكان الماهية هي على وفق ما اقتضاه دليل خصمه ، سواء صرح بذلك التسليم أم لا. فهذا يكفي في كون الماهية إجماعية عند الخصم ، إذا ظهر له بطلان دليل المخالف وغفلته عن الحق.
وفيه : مع أن هذا إنما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون سائر المخالفات (1) وذلك لا يثبت الماهية مطلقا. إن ظهور بطلان دليل المخالف غالبا إنما هو بحسب اجتهاد الخصم ، وقد يكون الغفلة في نفس الأمر من جهة الخصم لا المخالف ، مع أن هذا الاحتمال حاصل بالنسبة الى المخالف أيضا بالنظر الى دليل الخصم فيصير الإجماع تابعا لاجتهاد المجتهد وهو كما ترى ، ويزيد شناعة ذلك لو تعدد الأقوال (2) أزيد من اثنين ، كما في الجهر ب «بسم الله» ، فإن الأقوال فيه ثلاثة : الحرمة ، والوجوب والاستحباب.
وإن قلت : الإجماع حينئذ يحصل بتكرير الصلاة ، فيصير الأمر أشنع ، ومآل [ومال] هذا القول الى وجوب الاحتياط ، وهو مع أنه لم يقم عليه دليل من العقل والنقل ، يوجب العسر والحرج أو الترجيح بلا مرجح.
وأما ما أورد على إعمال الأصل في ذلك (3) ، بأنه إنما يتم إذا جاز العمل
__________________
(1) والمخالفة الخاصة أي الجامعة لهذه الخصوصيات ، بأن يكون دليل المتخاصمين مذكورا في البين حتى ينظر فيه الثالث فيظهر عليه بطلانه ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده إلا القولان من دون ذكر دليل في البين.
(2) قال في «التوضيح » : فإنه من ابطال أحد الاقوال لا يلزم ثبوت الماهية وتعيينها إذ القول في الطرف الآخر أيضا متعدد كما لا يخفى.
(3) وهو الوحيد البهبهاني في «الفوائد الحائرية» : ص 102.
Página desconocida