Las reglas
القواعد
Editorial
جامعة أم القرى
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las reglas
Abu Abd Allah Maqqari d. 759 AHEditorial
جامعة أم القرى
Géneros
الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا فسنته الغسل .
قال عياض من المالكية : ينوي الجنابة ، وإن نوى الوضوء للصلاة أجزأه .
واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه .
و في رفع العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ثالثها : الصحة فيما سواه ؛ لأن الخاص لو خل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقر الجنب ، وتوطأ الحائض ، ولا يمسان المصحف .
وأما العموم من وجه ، فكالتباين على الأصح ف تغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك .
وقيل : لاتغتسل .
واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ .
Página 299