ولذلك جمعا في النظم .
القاعدة الخامسة والسبعون
رفع أحد السببين قاعدة : لايجوز رفع أحد السببين المتساويين كالأحداث حالة وضع الأخر بخلاف ما لو نسيه ؛ لان حكم المثل كحكم مثله .
واختلف المالكية في رفع الخلص حالة وضع العام كرفع الححدث مع الجنابة .
و عليه اختلفوا في وضوء الجنب للنوم اهو معلل بالنشاط فقط، أو يصح أن يقصد به آن يبيت على إحدى الطهارتين ؟ ، وهي قاعدة بني عليها وضوء الحائض له ..
أما الوضوء في الغسل : فقال النووي من
Página 298