Las reglas

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Editorial

جامعة أم القرى

Ubicación del editor

مكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما يصلها من الدلائل.

ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .

وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب .

Página 211

القاعدة الأولى

قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا

Página 212

مزيلا للعين ، والاثر.

فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق .

وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: فان قلت : تلزمهما النية .

Página 213

قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس لايرفع النجاسة .

ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما اتصل.

القاعدة الثانية

قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى

Página 214

نية إلا بدليل ، كالخبث .

وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ،

Página 215

وياتي .

القاعدة الثالشة

قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3

Página 216

اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل كالقرار ، والتولد ، والجوار وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ، والعدم .

القاعدة الرابعة

قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك

Página 217

الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض .

. وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر

Página 218

الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق.

واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح .

القاعدة الخاهسة

قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك.

قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير

Página 219

كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .

وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات

Página 220

Las reglas | Usul