فدَّر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى الأشْعَرِي في خاصته (١) قال له: (صَلِّ الظُّهرَ إِذا زَاغَتِ الْشَّمْسُ).
تنبيه:
لما رأى مالك، رحمه الله تعالى، أن حديث جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم يصِحّ أدخل حديث أبي مسعود المحتمل في قوله: فصلى فصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ" ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظل المفسّر.
قال: (أَنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِركَ صَلِّ الْظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ (٢) والعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ)، وغاص (٣) ذلك الحبر، وهو البخاري (٤)، على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما
_________
(١) قال الباجي: وقوله أنْ صلِّ الظهر إذا زاغت الشَّمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى عماله في قوله أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعًا. ويحتمل أن يكون كتب إلى أبي موسى الأَشْعَري، في ذلك، في خاصة نفسه في غير وقت أمارته لأن صلاة الفذ في أول الوقت أفضل، ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة، المنتقى ١/ ١٦.
(٢) الموطّأ ١/ ٨ عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، زوج النبي ﷺ، أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة ... قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواته والمواقيت لا تدرك بالرأي وإنما تؤحذ بالتوقيت. وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت من طرق مرفوعًا بأتمِّ من حديث يزيد ابن زياد. التقصي ص ٢٠٩، ورواه النسَّائي من طريق محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. النسّائي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠. أقول: رواية النسائي فيها محمَّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة. مات سنة ١٤٥ على الصحيح/ ع ت ٢/ ١٩٦. وانظر ت ت/ ٣٧٥، الكاشف ٣/ ٨٤. وقال ابن عدي: ولمحمد بن عمرو حديث صالح وقد حدَّث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخه ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك غير حديث في الموطّأ وغيره وأرجو أن لا بأس به. الكامل ٦/ ٢٢٢٩.
وقال الذهبي: حسن الحديث، نقله عنه الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على الكاشف ٣/ ٨٣. درجة الحديث: صححه السّيوطي في تنوير الحوالك ١/ ٣٥ فقال أخرجه النّسائي بسند صحيح، وكذا قال الزرقاني في شرحه ١/ ٢٣. وقال الحافظ رواه النّسائي لإسناد حسن. وقال وصحَّحه ابن السكن والحاكم، وقال الترمذي في العلل حسن والراجح لدي أنه حسن والله أعلم لما تقدم عن محمَّد بن عمرو.
(٣) غاص على الأمر علمه. مختار القاموس ٤٦٣ وانظر ترتيب القاموس ٣/ ٤٢٨.
(٤) قلت: مراد الشارح أنه ضعَّفه فقد روى الترمذي عن هَنَّاد عن محمَّد بن فضَيْل عن الأعْمَش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال. قال رسول الله ﷺ: "إنَّ لِلْصَّلاَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا .. إنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وإِنّ آخِرَ وقتِها حِينَ يغيْبُ الأُفُقُ .. " قال: وسمعت محمدًا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمَّد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمَّد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمَّد بن فضيل. وقال: حدثنا هَنّاد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفَزَاري عن الأعمش عن مُجَاهِد قال: كان يقال إِن =
1 / 83