243El fin del logro en el conocimiento de los fundamentosنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضEditorialالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGénerosإليه مطلقا.وأنكره القاضي أبو بكر مطلقا. وزعم أن لفظ الصلاة، والصوم، في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر، نحو الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.ومنهم من فصل: كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام ﵏1 / 270CopiarCompartirPreguntar a la IA