242

El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Editorial

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Géneros

وكونهما معربين لا يخرجهما عن هذا القسم الذي نحن فيه، لأن اللفظ الذي لا يكون معلوما لهم أعم من أن يكون مخترع الشرع أو منقولة من لغة أخرى غير معلومة لهم.
وهذا المثال إنما يستقيم إذا ثبت أن تعريبهما بالشرع، أما إذا لم يثبت ذلك بل جوزنا أن يكون ذلك حاصلا قبله فلا، فيطلب له مثال آخر.
إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول:/ (٤١/أ) اختلف الناس في وقوعها: لا في إمكانها، فإن ذلك "مما" لا نزاع لأحد فيه.
فذهب طائفة من الفقهاء، والمعتزلة، والخوارج،

1 / 269