213

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١٠٧٧ - أَو إِبِلٍ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهْ … مِنَ السِّنِينَ خَمْسَةٌ مُكَمَّلَةْ (^١)
١٠٧٨ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلٍ أَو (^٢) مِنْ بَقَرْ … فَوَاحِدٌ (^٣) عَنْ (^٤) سَبْعَةٍ وَلَا ضَرَرْ
١٠٧٩ - وَتُمْنَعُ العَورَاءُ وَالعَرْجَاءُ … كَذَلِكَ العَجْفَاءُ وَالجَرْبَاءُ
١٠٨٠ - وَكَونُ كُلٍّ بَيِّنًَا (^٥) بِهَا (^٦) وَجَبْ … فَلْيُغْتَفَرْ (^٧) يَسِيرُهَا (^٨) إِلَّا الجَرَبْ (^٩)
١٠٨١ - وَضَرَّ قَطْعُ أُذْنِهَا أَوِ الذَّنَبْ … وَلَا يَضُرُّ الخَصْيُ أَو قَرْنٌ ذَهَبْ
١٠٨٢ - وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ رَكْعَتَينِ … خَفِيفَتَينِ ثُمَّ خُطْبَتَين
١٠٨٣ - يُؤْتَى بِهَا قَصْدًَا مِنَ الشُّرُوقِ … مِنْ يَومِهَا لِآَخِرِ التَّشْرِيق
١٠٨٤ - وَسُنَّ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُصَلِّيَا … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُسَمِّيَا

(^١) بيان أعمار المجزئ في الأضحية بالأعوام من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (و).
(^٣) (ق): (فواحدة).
(^٤) (ق) (ز): (من).
(^٥) (ك): (بيِّن).
(^٦) (ق): (بيانها).
(^٧) (ق): (فليفتقر).
(^٨) (ق): (بيسيرها). (ز): (يسرها).
(^٩) استثناء الجرب من الأمراض التي تمنع الأضحية من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 217