212

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابًَا عِنْدَهُمْ لَنْ (^١) يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
١٠٧٠ - وَمَا (^٢) لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو (^٣) بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
١٠٧١ - وَمَا (^٤) لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلًَا (^٥) يَسُدُّ الرَّمَقَا (^٦)
١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ (^٧) حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ
باب الأضحية
١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ

(^١) (ق) (ج): (لم).
(^٢) (ك): (من).
(^٣) (ق): (يعد).
(^٤) (ك): (من).
(^٥) (ك): (أكل).
(^٦) (ز): (للرمقا).
(^٧) (ك): (وميتان).

1 / 216