214

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١٠٨٥ - مُكَبِّرًَا مُسْتَقْبِلًَا مَعَ الدُّعَا (^١) … للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا (^٢)
١٠٨٦ - وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ (^٣) مُطْلَقَا … وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا
١٠٨٧ - بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ (^٤) … وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا (^٥) نَذَرْ
باب العقيقة
١٠٨٨ - وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ … عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ
١٠٨٩ - شَاةٌ لِلُانْثَى (^٦) وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ … وَالإِبْلُ أَولَى (^٧) أَوَّلًَا ثُمَّ البَقَرْ (^٨)
١٠٩٠ - تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ … لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ
١٠٩١ - وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا (^٩) كَالأُضْحِيَةْ … وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ (^١٠)
***

(^١) (ك): (وبالدعا).
(^٢) (ز): (متضرعا).
(^٣) (ظ): (لا يجوز منها).
(^٤) (ك) (ظ): (نذر).
(^٥) (ز): (بما).
(^٦) (ك): (لأنثى).
(^٧) سقط من (ق).
(^٨) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٩) (ج): (في وضعها).
(^١٠) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 218