183

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٨٦٢ - فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ (^١) … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ (^٢)
٨٦٣ - وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
٩٦٤ - وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضًَا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
٨٦٥ - وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلًَا فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومًَا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
٨٦٦ - وَإِنْ (^٣) تُطَلَّقْ (^٤) حَامِلًَا فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
٨٦٧ - أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
٨٦٨ - وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
٨٦٩ - وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
٨٧٠ - وَإِنْ تَكُنْ (^٥) مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ (^٦) … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ (^٧)

(^١) (ق): (الوفا).
(^٢) (ق): (اقرا).
(^٣) (ج): (فإن).
(^٤) (ق): (طلق).
(^٥) (ق): (يكن).
(^٦) (ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر).
(^٧) ما تضمنه قوله: (وإن يطلق …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.

1 / 187