182

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٨٥٣ - وَلَعْنَةُ (^١) اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
٨٥٤ - فَحَيثُ جَاءَ (^٢) بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
٨٥٥ - وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ (^٣) فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
٨٥٦ - وَتَسْتَحِقُّ (^٤) أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
٨٥٧ - لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي (^٥) وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
٨٥٨ - فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ (^٦)
باب العِدَّة
٨٥٩ - تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ (^٧) وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
٨٦٠ - فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضًَا مِنَ الأَيَّام
٨٦١ - أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق

(^١) (ظ): (ولعنت).
(^٢) (ق) (ز): (جا).
(^٣) (ق): (وحرمة).
(^٤) (ج): (ويستحق).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(^٧) (ق): (لفسخ).

1 / 186