184

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب الاستبراء (^١)
٨٧١ - أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى (^٢) إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً (^٣) وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
٨٧٢ - أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
٨٧٣ - فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي (^٤) سِوَى الجِمَاعِ (^٥)
٨٧٤ - وَقَبْلَهُ (^٦) وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
٨٧٥ - وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
٨٧٦ - وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو (^٧) حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
٨٧٧ - وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ (^٨) … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ (^٩)

(^١) قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل.
(^٢) (ق): (الفتا).
(^٣) (ق): (رقيقه).
(^٤) (ق): (للثاني).
(^٥) ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله.
(^٦) قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق) (ك): (و).
(^٨) (ظ): (معبر).
(^٩) ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 188