107

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الجنازة
٣٢٢ - وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ (^١) شَغْلُ فِكْرِهِ (^٢) … بِمَوتِهِ مُهَيِّئًَا (^٣) لِأَمْرِه
٣٢٣ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوَصِيَّةْ … وَرَدُّهُ مَظَالِمَ البَرِيَّةْ
٣٢٤ - وَحَيثُ مَاتَ غُمِّضَتْ عَينَاهُ … مُسْتَقْبِلًَا وَلُيِّنَتْ أَعْضَاهُ (^٤)
٣٢٥ - وَالغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ … وَالدَّفْنُ لِلْأَمْوَاتِ وَاجِبَاتُ
٣٢٦ - إِلَّا الشَّهِيدَ فَالصَّلَاةُ تَحْرُمُ … وَغَسْلُهُ وَإِنْ تَفَاحَشَ الدَّمُ
٣٢٧ - وَالسِّقْطُ كَالشَّهِيدِ فِي الصَّلَاةِ … إِنْ لَمْ تَبِنْ أَمَارَةُ الحَيَاة
٣٢٨ - وَوَاجِبُ التَّجْهِيزِ (^٥) إِنْ تَخَلَّقَا … فَإِنْ تَبِنْ (^٦) فَكَالْكَبِيرِ مُطْلَقَا
٣٢٩ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًَا عَلَى … ذِي (^٧) ذِمَّةٍ وَجَازَ أَنْ يُغْسَّلَا
٣٣٠ - وَالدَّفْنُ وَالتَّكْفِينُ لَازِمَانِ … وَمِثْلُهُ ذُو العَهْدِ وَالأَمَان

(^١) (ق): (للمراة).
(^٢) (ز): (ذكره).
(^٣) (ق): (مهيا). (ز): (مهياءً)
(^٤) ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ق): (وواجبا تجهيز).
(^٦) (ق): (تبت).
(^٧) سقط من (ز).

1 / 111