108

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٣٣١ - وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ … وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ (^١)
غسل الميت
٣٣٢ - وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ … نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ (^٢)
٣٣٣ - وَكَونُهُ وِتْرًَا كَغَسْلِ الحَيِّ … أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ (^٣)
٣٣٤ - وَآخِرًَا (^٤) بِخَالِصِ الطَّهُورِ … وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
٣٣٥ - وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ … فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
٣٣٦ - وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ (^٥) … لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
٣٣٧ - مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ … أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
٣٣٨ - وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ … كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم

(^١) من قوله: (وواجب التجهيز …) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(^٢) ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ز) (ج): (واخر).
(^٥) اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.

1 / 112