106

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
فصل في اللباس
٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ (^١)
٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنًَا يَغْلِبُ
٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ (^٢) لِلنِّسَاءِ (^٣) مُسْتَحَبْ (^٤)
٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ (^٥) لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ (^٦)
***

(^١) استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (ذلك).
(^٣) (ق) (ز): (للنسا).
(^٤) (ز): (يستحب).
(^٥) (ق): (مزورة).
(^٦) استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 110