Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
القسم الثامن (ذات عادة مضطربة ولا تمييز لها) كما إذا كانت ترى الدم تارة خمسة، وأخرى أربعة، ثم ترى ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم أربعة، ثم خمسة ثم ثلاثة. وبالجملة لا يتسق (1) الحيض على نهج واحد، لكن لا يزيد على الخمسة فإذا استحيضت في بعض الأشهر، فالأقوى أنها ترد إلى الثلاثة لأنه المتيقن، ثم تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الخمسة، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، وهل تعمل إلى آخر العاشر كذلك، أو كما تعمله المستحاضة؟ والأحوط الأول لقيام المقتضي للاحتياط.
كلام كلي في الانتقال، وهو قسمان:
انتقال عدد: بأن ترى زيادة على أيام عادتها، كذات الثلاثة إذا رأت خمسة وانقطع، فالجميع حيض. فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد إلى الثلاثة، لعدم الانتقال بالمرة، فإن العادة مأخوذة من العود، والعادة السابقة دليل على أيامها الذي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله.
أما لو رأته بعد الخمسة خمسة في آخر، ثم استحيضت فيما بعد، فإنها تحيض بالخمسة، وكذا لو نقصت كذات الخمسة لو رأت في دور أربعا، ثم استحيضت في الشهر اللاحق.
ولو رأت ذات الخمسة في دور ستة، وفي دور عقيبه سبعة، ثم استحيضت، فالأقرب الرد إلى الستة، لا، التكرار (2) قد حصل فيها، لوجودها مرة منفردة وأخرى مندرجة في السبعة. ويحتمل ردها إلى خمسة
Página 160
Introduzca un número de página entre 1 - 1084