154

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والخامس والعشرين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم تغتسل آخر السادس عشر والرابع والعشرين للانقطاع. وقول الشيخ: تعمل ما تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين (1). ليس بجيد.

ولو مزجت بيومين، فسبعة من أوله وسبعة من آخره طهر قطعا، ومن الرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض قطعا، والباقي مشكوك فيه.

السادس: لو مزجت ذات تسعة ونصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم والكسر في الأول، فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا، وكذا الأول ونصف الثاني ونصف الثاني عشر، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر وآخر الحادي والعشرين للانقطاع.

ولو قالت الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأولى طهر قطعا، وكذا النصف الأخير من التاسع عشر، والنصف الأخير من التاسع والعشرين واليوم [الأول و] (2) الأخير والباقي مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر، وآخر النصف الأول من التاسع والعشرين.

ولو مزجت إحدى النصفين بالآخر والكسر من الأول، فلا تحير هنا بل ستة ونصف طهر بيقين، ومن نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين. وينعكس الحكم بانعكاس الفرض القسم السابع (ذات عادة مضطربة ولها تمييز) فإنها تعمل عليه، لعدم إمكان الرجوع إلى العادة المضطربة، لعدم ضبطها، ووجود دلالة مضبوطة، فتكون أولى بالاعتبار.

Página 159