Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
العادة، ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين، لا، واحدا منهما لم يتكرر على حياله وانتقال زمان: بأن يتقدم ويتأخر، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها ورأت ورأت في الخمسة الثانية، تحيضت بها، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضا. وقد تغير وقت حيضها، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين، خمسة منها حيض والباقي طهر.
فإن تكرر هذا الدور عليها، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مرارا، ثم استحيضت فهي مردودة إليه، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة وتطهر ثلاثين، وعلى هذا أبدا.
وإن لم يتكرر هذا الدور، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية وصارت مستحاضة، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية.
وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها (1) أو تطهر باقي الشهر خاصة، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير، وتراعى عادتها القديمة قدرا ووقتا؟ الأقرب الثاني.
ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم، فقد صار دورها خمسة وعشرين، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما، وطهرت عشرين وهكذا مرارا، ثم استحيضت، ردت إليه. وإن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمر، فإن الخمسة الأولى حيض وخمسة وعشرين طهر.
ولو كانت المسألة بحالها وطهرت بعد خمسته المعهودة عشرين، وعاد الدم في (2) الخمس الأخيرة، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم، وصار دورها خمسة
Página 161
Introduzca un número de página entre 1 - 1084