Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
البحث الثاني: في الكر وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة، وفاقا للمعظم، للأصل، والعمومات (1)، وخصوص ما تقدم من المستفيضة (2)، ومنها ما يمرح بعدم تنجس الحياض (3).
خلافا للمفيد، والديلمي (4)، فخصاه بما عدا الحياض والأواني، ولظاهر النهاية (5)، فبغير الثاني، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.
وهو - مع كونه أخص من مدعى الأولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال.
ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة، وظهور الدلالة، وإلا فالمرجع أصل الطهارة. مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل، كما فهمه الشيخ (6) من كلام أستاذه، وهو أعرف بمذهبه.
ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير: عن كر ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان، قال: " لا تتوضأ منه ولا تشرب " (7).
مضافا إلى عدم صراحتها في النهي، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين.
Página 52
Introduzca un número de página entre 1 - 8192