46

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

صحتها عند الفريقين بشهادة الفرقين (1): " " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ".

ودعوى الاجماع من الحلي (2).

والأول مندفع: بعدم الدلالة.

والثاني: بعدم الحجية.

وقد ينتصر لذلك: بوجوه أخر ضعفها ظاهر.

* * *

Página 51