159

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

والأعرج (1)، وروايات معاوية بن وهب (2)، وسماعة (3)، وجابر (4).

أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد (5). إلى غير ذلك من المستفيضة، بل المتواترة، في مواضع متفرقة.

والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال، وظن عدم الدليل على النجاسة (6)، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي، وقال: لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له. وهو هنا متحقق مع غيره.

وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع. مع أن الأمر هنا أيضا كذلك. وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (7).

وأما مما لا نفس له فطاهرة، بالاجماع كما في الخلاف، والمعتبر، والمنتهى (8).

ويدل عليه - مضافا إلى الأصل، ونفي الحرج، وروايتي ابن يحيى وحفص، المتقدمتين (9) - العامي المروي في الناصريات، المنجبر بالعمل: " كل طعام أو

Página 164