158

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

والرضوي المنجبر: " وإن مسست ميتة فاغسل يديك " (1).

والأخبار الناهية عن الشرب، والوضوء في كثير غلبه ريح الجيفة، كصحاح ابن سنان، والقماط، وحريز (2)، وموثقة سماعة (3)، وروايتي أبي خالد، وعبد الله بن سنان، وغيرها، المتقدم شطر منها في بحث الجاري.

أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة، كرواية منهال " (4).

أو للنزح، أو حتى تطيب لو تغيرت بموت الفأرة وأشباهها، كصحيحة أبي بصير (5).

أو حتى يذهب الريح إذا تغير الطعم بموت الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، كصحيحة الشحام (6).

أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة، أو الدابة إذا ماتت في الأشياء الرطبة الجامدة، وعدم أكلها مطلقا إذا ماتت في المائعة، كصحاح زرارة (7)، والحلبي (8)،

Página 163