124

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

وتزول الكراهة - كما هو مقتضى الأخيرين - مع البرد الشديد المتعذر أو المعتسر معه التغسيل أو الاسباغ. وينبغي الاقتصار في السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، وبعض القدماء (1)، اتباعا للأخير.

وربما يلحق بالبرد: تليين أعضائه وأصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه. عن الغسل (2).

وهو مردود: بإطلاق النصوص من لون تعليق على التغسيل.

* * *

Página 129