123

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

صدق المشتق وعدمه فاسد، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.

ولا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.

والأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.

ويضعف: بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.

المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، والمعتمد، للأصل.

ويكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، والمنتهى (1)، لصحيحة زرارة: " لا يسخن الماء للميت " (2).

ومراسيل ابن المغيرة، ويعقوب بن يزيد، والفقيه:

الأولى: " لا يقرب الميت ماء حميما " (3).

والأخرى: " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار " (4).

والثالثة: " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " (5).

والرضوي: " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا " (6).

Página 128