402El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasسهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله .ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله .وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم .Página 415CopiarCompartirPreguntar a la IA