401El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته .ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه .وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله .وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابهPágina 414CopiarCompartirPreguntar a la IA