403El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوالشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية .وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه .ولا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة، ولا المتردية، ولا النطيحة، إلا أن (تدركها حية فتذكيها) .وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .Página 416CopiarCompartirPreguntar a la IA