223

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك والخلخالين ، ولا تتلثم .

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة .

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر .

ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه .

Página 230