224

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، (واتق الطيب) وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما (يحرم عليك) من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس ، والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس أن يتداوى به .

وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم أو طعاما فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسيا فاستغفر الله، وتب إليه، ولا شيء عليك .

وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهيا، أو ناسيا، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ، كما ذكرناه .

Página 231