222

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .

ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .

وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .

ولا بأس أن تلبس الخز والقز .

Página 229