218

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل .

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شيء .

واغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم - بذي الحليفة للاحرام، وصلى، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم .

وإن كان معك أم (ولد لك) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت .

Página 225