219El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود .ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال .ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم .وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه .ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق .Página 226CopiarCompartirPreguntar a la IA